(فيخرجها عنه وعن عياله) (١) من ولد ، وزوجة ، وضيف.(ولو تبرعا) (٢).
والمعتبر في الضيف وشبهه (٣) صدق اسمه (٤) قبل الهلال ولو بلحظة (٥) ، ومع وجوبها عليه تسقط عنهم (٦) وإن لم يخرجها (٧) ، حتى لو أخرجوها تبرعا بغير إذنه لم يبرأ من وجبت عليه (٨) ، وتسقط عنه لو كان بإذنه (٩) ، ولا يشترط في وجوب فطرة
______________________________________________________
ـ الفطرة عليه مع عدم هذه الزيادة ينقلب فقيرا ، لنقصان مئونة سنته بمقدار الأصواع الواجبة. وردّ بأن الغنى المأخوذ شرطا في وجوب الفطرة مطلق ، وهو لا ينافيه الفقر بعد الوجوب.
(١) قد تقدم الدليل عليه.
(٢) أي ولو كانت العيلولة منه تبرعا.
(٣) ممن يعولهم تبرعا.
(٤) اسم العيال.
(٥) لأنه وقت تعلق الوجوب ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال عليهالسلام : لا ، قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال عليهالسلام : لا) (١) وخبره الآخر عنه عليهالسلام (عن المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال : ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر) (٢) ، وحين وقت الوجوب كان من عياله فتجب عليه الفطرة. وعن الشيخ والسيد اعتبار الضيافة طوال الشهر ، وعن المفيد الاكتفاء بالنصف الأخير ، وعن جماعة الاجتزاء بالعشر الأخيرة ، وعن الحلي الاجتزاء بالليلتين الأخيرتين ، وعن العلامة الاجتزاء بالليلة الأخيرة ، وعن ابن حمزة الاجتزاء بمسمى الافطار في الشهر ، وعن بعض اعتبار صدق العيلولة عرفا ، وعن جماعة منهم الشهيد الثاني الاجتزاء بصدق الضيف في جزء من الزمان قبل الهلال وهو الأولى جمعا بين ما دل على أن وقت الوجوب هو قبل الهلال ولو بلحظة وبين ما دل على أن فطرة الضيف على المضيف.
(٦) عن الأكثر ، وعن ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف ، وردّ بأنه خلاف ما دل على أن فطرة الضيف على المضيف فظاهره أنها فطرة واحدة لا فطرتان.
(٧) تسقط عنهم على المشهور لتوجيه الخطاب إليه دونهم.
(٨) لأن الزكاة مشروطة بالنية وهي تحصل بدفعه لها أو يكون الدفع بإذنه ، وهذا لم يتحقق.
(٩) ويدل عليه خبر جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم) (٣).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٢ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١.