للحجر ، وإلا فمن غيره (١) ، والأفضل استقاؤه بنفسه ، ويقول عند الشرب (٢) ، والصبّ (٣) : اللهم اجعله علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وشقاء من كل داء وسقم.
(والطهارة) من الحدث على أصح القولين (٤). وقيل : يشترط ومن الخبث أيضا (٥) ، (والخروج من باب الصفا) (٦) وهو الآن داخل من المسجد كباب بني
______________________________________________________
(١) أي غير هذا الدلو.
(٢) كما في صحيح معاوية المتقدم.
(٣) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم ويستق منه ذنوبا أو ذنوبين ، فليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول : اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم) (١).
(٤) وهو المشهور للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف فإن فيه الصلاة ، والوضوء أفضل) (٢) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : تسعى ، وقال : وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال : تتم سعيها) (٣) ، وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ، فقال : لا بأس) (٤) وذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الطهارة لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال : لا ، إن الله تعالى يقول : (إِنَّ الصَّفٰا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ)) (٥)وخبر ابن فضال عن أبي الحسن عليهالسلام (لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء) (٦).
(٥) قال في الجواهر : (صرح جماعة أيضا باستحباب الطهارة من الخبث فيه ـ أي السعي ـ وإن كان لم يحضرني الآن ما يشهد له سوى مناسبة التعظيم ، وكون الحكم ندبيا يكتفى في مثله بنحو ذلك).
(٦) أي الخروج من المسجد إلى المسعى من باب الصفا ، واستحبابه بلا خلاف فيه كما في الجواهر لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : ابدءوا بما بدأ الله به ، إن الله عزوجل يقول : (إِنَّ الصَّفٰا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ) ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود ، حتى تقطع الوادي وعليك ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب السعي حديث ٢.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب السعي حديث ١ و ٥ و ٤ و ٣ و ٧.