لا يدفع إطلاقهم (١) ، وإنما هو جمع بحكم آخر ، والأول أوفق بل لا تخصيص فيه (٢) لأحد النصين ، لتصريح ذاك بالنوم عامدا عازما ، وهذا بالناسي.
ويمكن الجمع أيضا بأن مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتى خرج الشهر ، فيفرق بين اليوم والجميع عملا بمنطوقهما (٣) ، إلا أنه يشكل بأن قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض ، لاشتراكهما في المعنى ، إن لم يكن أولى (٤) ونسب المصنف القول إلى الشهرة دون القوة ، وما في معناها ، إيذانا بذلك (٥) ، فقد رده ابن إدريس والمحقق لهذا (٦) ، أو لغيره (٧).
(ويتخير قاضي) شهر (رمضان) (٨) ...
______________________________________________________
ـ قبل الفجر فنسي الجنابة ثم أصبح بالنومة الثانية وبحمل ما دل على عدم القضاء فيما لو أجنب ثم نام عازما على الغسل فأصبح.
(١) أي إطلاق الفقهاء حيث حكموا بوجوب القضاء على الناسي سواء نام أو لا وسواء كان في اليوم الأول أو لا.
(٢) في الجمع الأول ، وهذا بيان الأوفقية.
(٣) بحيث يقضي الناسي إذا نسي الغسل حتى خرج الشهر ، أما لو أجنب فنسي ونام حتى أصبح فلا يقضي لعدم قضاء الجنب إذا كان في النوم الأول كما تقدم دليله سابقا.
(٤) بل قضاء البعض أولى من قضاء الجميع ، لأن قضاء الجميع أشد مشقة.
(٥) بهذا الإشكال.
(٦) أي لهذا الإشكال كما عن المحقق.
(٧) أي لغير الإشكال كما عن ابن إدريس لعدم عمله بخبر الواحد.
(٨) أي قاضي شهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال لعذر وغيره ، ويحرم بعده للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (من أصبح وهو يريد الصيام ، ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ، ثم يقضي ذلك اليوم) (١) ، وموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم حديث ٧.