بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم ، ومن ثمّ لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه ، وإن تعمد تركه طول النهار فهنا أولى (١) ، ووجه القضاء فيه صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام وغيرها ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين اليوم والأيام وجميع الشهر ، وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس لو نسيت غسلهما بعد الانقطاع (٢) ، وفي حكم رمضان المنذور المعين. ويشكل الفرق على هذا (٣) بينه ، وبين ما ذكر (٤) من عدم قضاء ما نام فيه وأصبح.
وربما جمع بينهما (٥) بحمل هذا على الناسي ، وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما (٦) ، فضعف (٧) حكمه بالعزم ، أو بحمله (٨) على ما عدا النوم الأول ولكن
______________________________________________________
ـ فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال عليهالسلام : عليه أن يقضي الصلاة والصيام) (١) ومثله خبر إبراهيم بن ميمون (٢). وعن ابن إدريس ومال إليه المحقق والعلامة في بعض كتبه أنه يقضي الصلاة فقط لمكان الحدث ، ولا يقضي الصوم لعدم ثبوت اشتراطه بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم ، ومن ثمّ لو نام جنبا صح صومه وإن تعمد ترك الغسل طول النهار فهنا أولى ، وإلا فما الفرق بين ما إذا أجنب ونسي وبين ما إذا اجنب ونام حتى أصبح فكيف صح صومه في الثاني دون الأول مع أن كليهما مشترك في كونه عذرا ، وردّ بأن الجنابة من حيث النوم لا تقتضي الإفطار ، والجنابة من حيث النسيان تقتضيه وعليه فلا تعارض بينهما كما لا تنافي بين المقتضي واللامقتضي في سائر المقامات ، واشتراكهما في العذر من ناحية العقاب لا من ناحية تأثير الجنابة.
(١) لأنه ترك الغسل طول النهار نسيانا لا عمدا.
(٢) بناء على عدم خصوصية الجنابة في الأخبار المتقدمة ، وكذا في حكم صوم شهر رمضان صوم النذر المعين وقضاء شهر رمضان لعدم الفرق بين أقسام الصوم في الاشتراط بالطهارة.
(٣) أنه يقضي الصوم لو نسي غسل الجنابة.
(٤) وهو من أجنب فنام حتى الصباح فلا يجب القضاء.
(٥) قد عرفت الجمع بينهما.
(٦) حال من النائم.
(٧) أي خفف الحكم عليه بعدم القضاء بسبب عزمه على الغسل وإلا فيصدق عليه أنه متعمد البقاء على الجنابة كما مرّ ، بخلاف الناسي فلا عزم له ولازمه أنه لا تخفيف عليه.
(٨) أي بحمل ما دل على القضاء في الناسي على الناسي للجنابة بعد النوم الأول بأن استيقظ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣ و ١.