لا يدخل في الأصناف (١) ، وقيل : يختص بالجهاد السائغ ، والمرويّ الأول.
(وابن السبيل (٢). وهو المنقطع به) (٣) في غير بلده ، (ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه) (٤) ببيع ، أو اقتراض ، أو غيرهما ، وحينئذ فيعطي ما يليق بحاله (٥) من المأكول ، والملبوس ، والمركوب ، إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء الوطر ، أو إلى محل يمكنه الاعتياض فيه (٦) ، فيمنع حينئذ ، ويجب رد قضاء الموجود منه وإن كان مأكولا على مالكه (٧) ، أو وكيله ، فإن تعذر فإلى الحاكم ، فإن تعذر صرفه بنفسه إلى مستحق الزكاة. ومنشئ السفر مع حاجته
______________________________________________________
ـ لغني لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (لا تحل الصدقة لغني) (١) ، وإن كان محل الصرف تلك الجهة المحبوبة فتحل للغني كما تحلّ للفقير كما لو صرف المال في القناطير والخانات والعمارات المعدّة للزوار والحجاج.
(١) أما الداخل فيها كالعامل فإنه لا يشترط فقره ، فيجوز إعطاؤه سكن لا بعنوان أنه فقير بل بعنوان آخر.
(٢) بلا خلاف فيه لنص الآية الشريفة المتقدمة.
(٣) ويدل عليه مرسل علي بن إبراهيم عن العالم عليهالسلام (وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فينقطع عليهم ، ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات) (٢).
(٤) أي لا يمكن أخذ عوض ماله ، كما عليه المشهور لأن الانقطاع كفاية عن عدم التمكن من السير ، وإطلاقه يقتضي عدم التمكن من الاستدانة كما يقتضي عدم التمكن من التصرف في ماله الغائب.
(٥) فيعطى بقدر الكفاية لظهور الآية في كون جهة السبيل مصرفا للزكاة نظير الغارمين والرقاب لا نظير الفقراء ، وعليه فلا فضل شيء من الزكاة ولو من أجل التضييق على نفسه لزم إرجاعه إلى الدافع.
(٦) فبعد الوصول إلى إحداهما فلا ينطبق عنوان ابن السبيل في الأول ولا عنوان المنقطع في الثاني.
(٧) لاستصحاب بقاء ولاية المالك على تعيين المستحق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٧.