العدم واعتمادا على ظاهر السلامة نظر ، واستقرب في التذكرة هنا الاكتفاء بالحلف على نفى العلم ، واستحسنه في المسالك لاعتضاده بأصالة عدم التقدم ، فيحتاج المشترى الى إثباته.
التاسعة قالوا إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر ومثلها تحيض كان ذلك عيبا ، لانه لا يكون الا لعارض غير طبيعي.
أقول : هذا قول الأكثر ، وعليه تدل
رواية داود بن فرقد (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل ، فقال : ان كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه».
وأنت خبير بأنه وان اشتمل السؤال على تأخر الحيض ستة أشهر ، الا أن الجواب لم يتقيد به ، فإنه (عليهالسلام) انما علق الحكم على حيض مثلها ، وأراد به نفى الصغر واليأس ، وان كان ذلك مستفادا من الإدراك ، فإن من المعلوم ان من كانت كذلك فان مثلها تحيض في تلك المدة ، وحينئذ فلو قيل بثبوت الخيار متى تأخر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد من غير تقييد بالستة الأشهر كان حسنا.
ويظهر من ابن إدريس على ما نقله عنه في المسالك نفى الحكم رأسا ، وإنكار كون عدم الحيض عيبا ، والرواية به صريحة في رده كما عرفت.
ثم ان ما دل عليه الخبر ، من جواز الرد بعد ستة أشهر مما لا اشكال فيه إذا لم يتصرف تصرفا موجبا لسقوط الخيار كما تقدم ، وأما مع التصرف فظاهر الخبر كونه كذلك أيضا ، فإن عدم التفصيل دليل على العموم ، في أمثال هذا المقام ، ويؤيده أن العادة قاضية بأنه لا تمضى على المملوك قدر هذه المدة من غير تصرف ، بأن يأمره مولاه افعل كذا وافعل كذا من الأغراض والمطالب التي تتعلق غرض السيد بها وهو مشكل ، لقيام الأدلة كما عرفت سابقا على أن التصرف مسقط للخيار ، الا أن يقال :
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢١٣.