وما رواه في الكافي عن على بن أسباط عن أبى الحسن الرضا (عليهالسلام) قال : «سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرقا واحداث السنة ترد بعد السنة ، قلت : وما أحداث السنة؟ قال الجنون والجذام والبرص والقرن ، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد صاحبه الى تمام السنة من يوم اشتراه».
وما رواه الصدوق في كتاب الخصال في الموثق عن ابن فضال (١) عن أبى الحسن (عليهالسلام) قال : «في أربعة أشياء خيار سنة ، الجنون والجذام والبرص والقرن». وأكثر هذه الاخبار قد اشتمل على هذه الأربعة ، فيجب حمل ما عداها عليها.
بقي الكلام هنا في مواضع : الأول ـ ذكر الحدبة في رواية ابن فضال على تقدير رواية الكافي الظاهر أنه تفسير للقرن ، وهو خلاف المعروف ، لان القرن كما هو المشهور بين الفقهاء واللغويين هو شيء كالسن يكون في باطن الفرج يمنع من الجماع ، وعلى تقدير رواية التهذيب يكون معطوفة على الأربع المذكورة ، وهو بعيد أيضا ، لخلو الأخبار المذكورة في المسألة عن ذلك : سيما مع اختلاف الكتابين في ذلك.
وقيل : ان المراد به أن القرن والحدبة يشتر كان في كونهما بمعنى النسق ، لكن أحدهما في الفرج والأخر في الصدر ، ولا يخفى ما فيه ، وبالجملة فإنه يشكل الاعتماد على هذه الرواية في عد الحدبة.
الثاني ظاهر المحقق الأردبيلي هنا الاستشكال في عد القرن في جملة هذه العيوب ، لعدم عده في صحيحة أبي همام المقطوع بصحتها ، وعدم ظهور القول به.
وأنت خبير بما فيه ، فان روايات المسألة كلها عدا الصحيحة المذكورة قد اشتملت عليه ، ورد هذه الاخبار كلها باعتبار خلو تلك الرواية عنه مع إمكان تقييدها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام العيوب الرقم ـ ٧.