دلالة ظاهر عبارة كتاب الفقه الرضوي (١) على ما ذكره الأصحاب ، فلعلها كانت هي المستند ، وان غفل عنها المتأخرون ، لعدم وصول الكتاب إليهم ، وقد ذكرنا في غير موضع من كتب العبادات نظائر لذلك تدفع الاستبعاد.
وأنت خبير بان هذا الكلام وان كان الأنسب به بحث خيار العيب ، إلا انا لم نقف عليه في كلام المحقق المذكور الا بعد الوصول الى هذا المكان ، فذكرناه هنا مؤيدا لما فهمناه من الاخبار الواردة في المسألة ما سبق ، وما هنا ، والله العالم.
الحادي عشر ـ إذا حدث في الحيوان عيب بعد القبض من غير جهة المشترى ، وقبل انقضاء الثلاثة ، فالأقرب أنه يجتمع الخياران للمشتري ، وان بقي خيار العيب بعد الثلاثة ، إذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة.
والمنقول عن المحقق ـ في الدرس على ما نقله في الدروس ـ أنه ليس له الرد إلا بأصل الخيار ، لا بالعيب ، ويشير اليه قوله ـ في الشرائع ، ـ وما يحدث في ـ الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار ، فلا يمنع الرد في الثلاثة (٢).
قال في المسالك : المفهوم من قوله لا يمنع الرد وجعل الثلاثة ظرفا له ، ـ أن الرد بخيار الثلاثة لا بهذا العيب الحادث ، ووجه عدم منعه من ذلك ظاهر ، لان العيب الحادث في الثلاثة من غير جهة المشتري مضمون على البائع كالعيب السابق ، فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار ، وهذا هو المنقول من مذهب المصنف
__________________
(١) ص ٦٤.
(٢) قال في الدروس ولو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشترى لم يمنع من الرد ، وان كان قبل القبض أو في مدة خيار المشترى المشروط أو الأصل فله الرد ما دام الخيار ، ولو خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما وتلميذه المحقق ، فجوزه ابن نما ، لانه من ضمان البائع ، ومنعه المحقق ، لان الرد لمكان الخيار ، وقد زال. انتهى والناقل ذلك ـ في الدرس ـ الشهيد (رحمهالله) ـ في اللمعة ، منه رحمهالله.