أقول : ما ذكره شيخنا (قدسسره) من عدم الفرق هنا بين المدة القصيرة والطويلة ـ هو المشهور في كلام الأصحاب ، ونقل عن ابن الجنيد أنه منع من أقل من ثلاثة أيام في السلف ، ومن أكثر من ثلاث سنين مطلقا.
والذي وقفت عليه هنا من الاخبار ما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد (١) قال : «قلت لأبي الحسن (عليهالسلام) : انى أريد الخروج الى بعض الجبال فقال : ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه ، فقلت له : جعلت فداك انا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح ، قال : فبعهم بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين؟ قال : نعم ، قلت بتأخير ثلاث؟ قال : لا».
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر (٢) «أنه قال لأبي الحسن الرضا (عليهالسلام) ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق ، فقال : ان أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطربة ، وليس للناس بد من معاشهم ، فلا تدع الطلب ، فقلت : انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال : بعهم ، قلت : سنتين؟ قال : بعهم قلت : ثلاث سنين؟ قال : لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين».
ولعل ابن جنيد استند الى ذلك ، وان كانت أقواله في جل الأحكام بعيدة المداعن أخبارهم (عليهمالسلام) والظاهر حمل الخبرين المذكورين على الكراهة لما يستلزمه من طول الأمل ، أو من حيث صعوبة تحصيله بعد هذه المدة الطويلة ، لما هو معلوم من أحوال الناس في ثقل أداء الدين ، ولا سيما إذا كان بعد أمثال هذه المدة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام العقود الرقم ١ ـ الكافي ج ـ ٥ ص ٢٠٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ من أبواب أحكام العقود الرقم ـ ٣.