ولو باع بثمن حالا ، وبأزيد منه مؤجلا ـ أو فاوت بين أجلين في الثمن كان يقول بعتك حالا بمائة ، والى شهر بمأتين ، أو مؤجلا إلى شهر بمائة ، والى شهرين بمائتين ـ فالمشهور البطلان ، لجهالة الثمن ، لتردده بين الأمرين. وقيل : ان للمشتري أن يأخذه مؤجلا بأقل الثمنين (١).
ويدل على هذا القول ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس (٢) عن أبى جعفر (ع) والصدوق في الفقيه عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليهالسلام) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) : من باع سلعة فقال : ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت ، وجعل صفقتهما واحدة فليس له الا أقلهما
__________________
(١) أقول : الذي وقفت عليه في كلام المتقدمين من الخلاف انما هو في الصورة الاولى : وهو البيع بثمن حالا وبأزيد مؤجلا ، ومذهب الشيخ في النهاية هو أن له أقل الثمنين وأبعد الأجلين ، والمفيد قال : لا يجوز البيع كذلك ، ثم قال : فان ابتاع انسان على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين ، وعن السيد المرتضى انه مكروه ، وعن ابن الجنيد انه لا يحل ، وعن سلار انه باطل غير منعقد ، وهو قول ابى الصلاح ، وعن ابن البراج مثل مذهب الشيخ المفيد ، وظاهر كلاهما أن العقد صحيح غير لازم ، والتعبير بالبطلان كناية عن عدم لزومه ، والا فلا معنى لقولهما ان اجرى البيع على هذا الشرط ، كان الحكم ان للبائع أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ، وعن ابن حمزة انه لا يصح ، وعن ابن إدريس أنه لا يجوز ويبطل البيع ، وهو المشهور بين المتأخرين من العلامة والمحقق ومن تأخر عنهما. منه رحمهالله.
(٢) الكافي ج ٥ ـ ص ٢٠٦ الفقيه ج ٣ ص ١٧٩.