ان جاء به بعد أشهر صلح. فقال : ان هذا تقديم وتأخير فلا بأس به». وفي هذا الخبر إيماء إلى انه مع الشرط لا يصح البيع ، وانه لا بد من تحقق العقد الأول واقعا وعدم توقفه على شرط.
وأظهر منه في ذلك ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن على بن جعفر (١) عن أخيه موسى (عليهالسلام) قال : «سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ، ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس».
ورواه على بن جعفر في كتابه ، الا أنه قال : «بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد».
وهو أظهر في عنوان المسألة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر كلام الأصحاب أنه لا دليل في الاخبار على ما ذكروه من البطلان بالشرط في العقد الأول وانما استدل عليه العلامة في التذكرة باستلزامه الدور ، وناقشه جملة من المتأخرين ، منهم شيخنا الشهيد الثاني قال (قدسسره) في المسالك : واختلف كلامهم في تعليل البطلان مع الشرط المذكور ، فعلله في التذكرة باستلزامه الدور ، لان بيعه له يتوقف على ملكه له ، المتوقف على بيعه ، ورد بأن الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال ، وتمنع توقف تملك المشترى على تملك البائع ، بل تملكه موقوف على العقد المتأخر عن ملك المشترى ، ولانه وارد في باقي الشروط كشرط العتق ، والبيع للغير مع صحته إجماعا ، وعلل أيضا بعدم حصول القصد الى نقله عن البائع ، ويضعف بأن الفرض حصوله ، وارادة شرائه بعد ذلك لا ينافي حصول قصد النقل ، وألا لم يصح إذا قصدا وان لم يشترطا ، وقد صرحوا بصحته. انتهى.
أقول : وقد عرفت الدليل على ذلك من الخبرين المذكورين ، فلا حاجة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العقود الرقم ـ ٦.