الى هذه التعليلات ، ولكنهم لم يقفوا عليهما ، والسبب في ذلك هو قصور النظر عن تتبع الاخبار.
وأما القول بالبطلان فيما إذا كان البيع الثاني بجنس الثمن الأول مع الزيادة أو النقصان فهو للشيخ ـ قدسسره ـ في النهاية قال في الكتاب المذكور : إذا اشترى نسيئة فحل الأجل ولم يكن معه ما يدفعه إلى البائع جاز للبائع أن يأخذ منه ما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه ، فإن أخذه بنقصان مما باع ، لم يكن ذلك صحيحا ، ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به ، فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال لم يكن بذلك بأس» انتهى.
واستند ـ قدسسره فيما ذكره ـ الى ما رواه في التهذيب عن خالد بن الحجاج (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى ، فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منى ، فقال : لا تشتره منه فإنه لا خير فيه».
وأنت خبير بأن هذا الخبر مع صحة العمل به غير منطبق على مدعاه من وجوه ، أحدها ـ من حيث أن موردها الطعام ، ومدعاه أعم كما تقدم في عبارته ، ولهذا خص البعض الحكم بالطعام كما قدمنا الإشارة اليه ، وثانيها ـ تخصيصه ذلك بالعين التي باعها فإنه حكم بالجواز في عبارته المذكورة في غيرها ، ومورد الرواية أعم من ذلك ، وثالثها ـ تخصيصه المنع بالزيادة والنقيصة ، أما المثل فجائز عنده والرواية ظاهرة المنع في الجميع.
وما رواه في الفقيه عن عبد الصمد بن بشير (٢) عن أبى عبد الله (عليهالسلام)
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٣.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٥ مع اختلاف يسير الفقيه ج ٣ ص ١٣٠ الاستبصار ج ٣ ص ٧٧.