أقول : لا يخفى ما في الجواب من الإجمال المانع من الاعتماد عليه في الاستدلال ومع ذلك فان الظاهر أن يقال : له من ذلك على حسب ما استثنى ، وربما أشعر بأنه مع استثناء الشجرة فلا ينصرف ذلك الا الى ما دخل تحت مفهوم هذا اللفظ عرفا ، وهو مشكل بناء على ما عرفت من كلام الأصحاب ومن الاخبار المتقدمة.
ومن ذلك النخل بالنسبة إلى ثمرته قبل التأبين وبعده ، والمشهور في كلامهم أنه لو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع ، لأن اسم النخلة لا يتناوله الا أن يشترطه المشترى ، وان لم يكن مؤبرا فهو للمشتري.
أقول : ويدل على الحكم الأول ما رواه في الكافي والتهذيب عن يحيى بن أبى العلاء (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : من باع نخلا قد لقح ، فالثمرة للبائع الا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بذلك».
وعن غياث بن إبراهيم (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) : من باع نخلا قد أبره فثمرته (للذي باع) ، الا أن يشترط المبتاع ثم قال : قضى به رسول الله (صلىاللهعليهوآله)».
وروى في الكافي عن عقبة بن خالد (٣) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «قال قضى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان ثمر النخل للذي أبرها الا ان يشترط المبتاع».
وأما الحكم الثاني فلم أقف فيه على دليل الا مفهوم الروايات المتقدمة ، ومن ثم ناقش في الحكم بعض الأصحاب ، وتوقف آخرون كما يؤذن به كلام المحقق في الشرائع حيث نسب الحكم المذكور الى فتوى الأصحاب.
قال في المسالك : انما نسب القول الى فتوى الأصحاب ، لقصور المستند
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٧٧ التهذيب ج ٧ ص ٨٧ الرقم ١٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٧٧ التهذيب ج ٧ ص ٨٧ وفي الكافي (للبائع).
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٧٨.