بن وهب (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا ان توليه». قال في المسالك بعد نقل هذه الرواية : فجعل قبض المكيل والموزون كيله أو وزنه بالنسبة إلى جواز بيعه. (٢)
واعترضه المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد فقال : وهذه لا أفهم دلالتها لان ظاهرها أن البيع قبل القبض لا يجوز حتى يكيل أو يزن ، وذلك لا يدل على كون القبض ذلك وهو ظاهر ، ولا يدل على ذلك بضم السؤال إذ يصح جواب السائل هل يجوز قبل القبض؟ بأنه لا يجوز بدون الكيل ، يعني لا بد من الكيل الذي القبض حاصل في ضمنه أى لا بد من القبض وشيء آخر ، الى آخر كلامه زيد في مقامه ، وبه يظهر سقوط الرواية عن درجة الاستدلال في هذا المجال.
والثانية : رواية عقبة بن خالد (٣) عنه (عليهالسلام) «في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه ، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه».
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٥ الرقم ٣٤ وفيه (الا أن يوليه الذي قام عليه).
(٢) أقول : يمكن أن يؤيد ما ذكره في المسالك وهو المشهور بين الأصحاب من جعل الكيل والوزن قبضا ، بان يقال : ان الرواية قد دلت على انه مع التولية لا يحتاج الى الكيل والوزن ، وهذا لا يتم الا على تقدير كون الكيل والوزن قبضا ، فإن التولية تصح بدون القبض ، واما على تقدير كونها شرطا في صحة البيع ، والقبض انما هو عبارة عن النقل والتحويل فكيف يصح البيع تولية مع اختلال أحد شرائط البيع وهو الوزن والكيل هنا. فتأمل. منه رحمهالله.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٧١ التهذيب ج ٧ ص ٢١.