ويعضده انه قد وقع التعبير عن الكيل والوزن في هذا المقام بالقبض في جملة من الاخبار.
ففي صحيحة منصور بن حازم (١) «إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه ، الا أن توليه».
وفي صحيحة على بن جعفر (٢) عن أخيه موسى (عليهالسلام) «انه سأله عن الرجل يشترى الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وان كان يوليه فلا بأس ، وسأله عن الرجل يشترى الطعام أيحل له أن يولى منه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس ، فإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه». ونحوهما غيرهما.
وكذا في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة (٣) قد عبر بالكيل والوزن عن لفظ القبض في هذه الروايات.
ومثلها رواية أبي بصير (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ، الا ان يوليه ، كما اشتراه» الحديث.
وبالجملة فإن استثناء التولية في هذه الاخبار مما ذكرنا وما لم نذكره انما يتجه على تقدير كون الكيل والوزن قبضا ، والبيع تولية صحيح مع عدم القبض ولو كان اعتبارهما انما هو من حيث كونها شرطا في صحة البيع لم يتجه صحة التولية هنا كما عرفت.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٥ الفقيه ج ٣ ص ١٢٩.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٦.
(٣) ص ١٥٤ التهذيب ج ٧ ص ٣٥.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٧.