في المكيل والموزون كما يكون بالكيل والوزن ، يكون بالنقل أيضا ، وأن القبض بالنقل موجب لعدم الضمان ، وان اشتراط الكيل والوزن في بيعه ثانيا لازالة التحريم أو الكراهة ، فهو ليس بإحداث قول في المسألة ، كما ذكره.
السادس ـ قالوا وإذا تلف المبيع قبل تسليمه الى المشترى كان من مال البائع وكذا ان نقصت قيمته بحدث فيه كان للمشتري رده ، وفي الأرش تردد.
قال في المسالك : موضع التردد ما لو كان العيب من قبل الله تعالى ، ومنشؤه من تعيبه على ملك المشترى لا من قبل أحد ، ومن أنه مضمون على البائع بأجمعه ، فضمان أجزائه أولى ، فالأقوى ان له الأرش ان لم يفسخ ، ولو كان التعيب من أجنبي أو من البائع تخير المشترى بين الرجوع على المتلف بالأرش وبين فسخ العقد ، فان فسخ رجع البائع على الأجنبي بالأرش. انتهى.
أقول : أما الحكم الأول فقد تقدم الكلام فيه في المقام الثاني في أحكام الخيار (١) وبينا ثمة ما فيه من الاشكال ، ومستنده ـ عند الأصحاب بعد الإجماع ـ رواية عقبة بن خالد المتقدمة في الموضع الأول. (٢)
وأما الثاني فلم أقف فيه على نص ، وظاهرهم الاتفاق على أنه يتخير بين رد المبيع وأخذ ثمنه ، وبين إمساكه ، وانما الخلاف في صورة اختيار الإمساك هل يمسكه بثمنه أو يرجع بالأرش على البائع فيما إذا كان العيب من جهة الله تعالى ، وقد رجح في المسالك الثاني نظرا الى أن ضمان الكل يستلزم ضمان البعض بالطريق الاولى.
ويمكن خدشه بما صرحوا به في صورة تلف الجميع من انه يبطل البيع ، وينتقل المبيع إلى البائع كما قدمنا نقله عنهم في الموضع المتقدم ذكره ، بخلاف
__________________
(١) ص ٧٧.
(٢) ص ١٥٤.