الطعام ، فيقول : ليس عندي طعام ، ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه قال : لا بأس بذلك».
وعن ابن فضال (١) قال : كتبت الى أبى الحسن (عليهالسلام) : الرجل يسلفني في الطعام ، فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم».
وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن العيص بن القاسم (٢) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) ، قال : سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة ، حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ، ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا ، أيحل أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال : «نعم ، يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا».
وبذلك يظهر لك ضعف ما ذهب اليه الشيخ وأتباعه من عدم جواز أخذ القيمة للعلة التي ذكرها ، والظاهر أن الوجه في الجواز هو ما ذكروه ، من أن ذلك استيفاء لحقه ، لا بيع ليلزم ما ذكر ، ولا ينافي ذلك قوله في الرواية الثالثة «يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا» فان المراد منه أنه حيث كانت القيمة عروضا لا دراهم فلا بد من تشخيصها في مقابلة الطلب الذي له ، ليحصل بذلك استيفاء حقه.
وأما ما ذكروه ـ من عدم جبره لو طلب صاحب السلم القيمة ، لأن الواجب في ذمته هو الطعام لا القيمة ـ فهو جيد ان تم ما ذكروه من عدم وجوب التسليم مع الإطلاق إلا في بلد السلم ، إلا أنك قد عرفت أنا لم نقف له على دليل.
ومما يؤيد مذهب العلامة في التذكرة هنا ـ لزوم الضرر بصاحب الحق ، فإن توقف إيصال حقه على الوصول الى بلد السلم ـ مع أنه ربما لا يتيسر له الرجوع إليها أو يتعذر عليه ذلك ـ موجب لما ذكرناه ، فإذا لم يجب على من عليه السلم دفع مال السلم ـ لتوقفه على الوصول الى تلك البلد التي وقع السلم فيها ، ولم يجب عليه دفع قيمته ، والحال أن رجوع صاحب الطلب الى تلك البلد غير ممكن ـ فاللازم
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٨٧ التهذيب ج ٧ ص ٣٠.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٨٦ التهذيب ج ٧ ص ٣١ الفقيه ص ١٦٥.