التسليم في بلده ، فان وجد الدليل تم ما رتبوه على ذلك ، والا فلا ، فليتأمل.
قالوا ولو طالبه في ذلك البلد الأخر بالقيمة ورضى المسلم اليه بالدفع ، قيل لم يجز ، لانه بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه ، بناء على القول بالتحريم في تلك المسألة ، أو يكره بناء على القول بالكراهة ثمة.
وقيل : والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين بالجواز من غير تحريم ولا كراهة لأن ذلك ليس بيعا ، وانما هو استيفاء للحق ، غايته أنه بغير جنسه ، ومثل هذا لا يسمى بيعا ، فلا يحرم.
وربما قيل : بكراهته ، خروجا من خلاف الشيخ القائل بالتحريم وتخلصا من عرضة التحريم. هذا كله إذا رضي المسلم اليه بالدفع.
أما لو لم يرض فهل يجبر على ذلك؟ بناء على الجواز في الأول ، المشهور العدم ، لان الواجب في ذمته هو الطعام لا القيمة وما في ذمته لا يجب دفعه في البلد المذكور ، فأولى أن لا يجب عليه دفع ما لم تجر عليه المعاوضة ، ولم يقتضيه عقد السلم.
وذهب بعض الأصحاب ومنهم العلامة في التذكرة إلى وجوب دفع القيمة حينئذ ، مستندا الى أن الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم ، فكان كما لو عدم الطعام في بلد يلزمه التسليم فيه ورد بأن فيه منعا ظاهرا ، إذ ليس ثمة طعام يلزم دفعه حتى ينتقل إلى القيمة.
أقول : ومما يدل على ما هو المشهور ـ من جواز أخذه الثمن متى وقع الرضا من الطرفين بذلك ـ ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبان (١) عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (عليهالسلام) في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل ، فيحل
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٨٥ التهذيب ج ٧ ص ٣٠.