أقول : ومما يدل على ما ذكره الشيخان من الاخبار التي طعن فيها هنا بأنها من الآحاد ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (١) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) ، «انه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال : ليس به بأس».
ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن مثله.
وعن زرارة (٢) في الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) «ما تقول في رجل يعطى المتاع فيقول : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ، فقال : لا بأس».
وعن سماعة (٣) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق ، وقد قوموا عليه قيمة ، ويقولون بع فما ازددت فلك؟ فقال : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة». ورواه الكليني والصدوق مثله.
وعن زرارة في الموثق (٤) عن أبى جعفر عليهالسلام قال : ««سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك؟ فقال : لا بأس».
وجملة من تأخر من الأصحاب تأولوا هذه الاخبار بالحمل على الجعالة ، فيلزم ما عينه لذلك ، قالوا ولا يقدح فيها الجهالة كما اعترض به ابن إدريس على كلام الشيخ ، لأن الجهالة في مال الجعالة إذا لم يؤد الى النزاع غير قادح كما سيأتي ـ إنشاء الله تعالى ـ في بابه.
أقول : ومن المحتمل قريبا خروج هذه الاخبار مخرج وجوب الوفاء بالوعد ، كما دلت عليه الآية والرواية ، فيجب الوفاء به وفيه تأكيد لما ذكره الأصحاب ، وبه يضعف ما ذكره ابن إدريس من كون الزيادة للتاجر ، وانما للدلال أجرة المثل.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٥٤ الكافي ج ٥ ص ١٩٥.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٥٤.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٥٤ الكافي ج ص ١٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٣٥.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٥٤ عن أبى عبد الله عليهالسلام.