وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه». الى غير ذلك من الاخبار.
أقول : لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في التحريم مع العلم ، وعليه حملت الأخبار المذكورة ، وكذلك لا خلاف في العذر مع الجهل ، كما رواه في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم (١) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزلة التي قال الله عزوجل». ونحوها صحيحة الحلبي (٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة». وعلى ذلك أيضا يدل الآية الشريفة أعني قوله سبحانه (٣) «فَلَهُ ما سَلَفَ» انما الخلاف في وجوب رد ما أخذه حال الجهالة بالتحريم إذا علم بعد ذلك ، فذهب الشيخ في النهاية والصدوق في المقنع ـ على ما نقله في المختلف ـ الى العدم.
قال في المختلف : ورواه الصدوق في الفقيه ، ثم نقل عن ابن الجنيد أنه قال : ومن اشتبه عليه الربا لم يكن له ان يقدم عليه الا بعد اليقين بأن ما يدخل فيه حلال ، فان قلد غيره أو استدل فأخطأ ثم تبين له ان ذلك ربما لا يحل ، فان كان معروفا رده على صاحبه ، وتاب الى الله تعالى وان اختلط بماله حتى لا يعرفه ، أو ورث مالا يعلم أن صاحبه كان يربى ، ولا يعلم الربا بعينه ، فيعزله جاز له أكله ، والتصرف إذا لم يعلم فيه الربا (٤).
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٤٤ التهذيب ج ٧ ص ١٥ رواه عن الحلبي.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٤٥.
(٣) سورة البقرة الآية ـ ٢٧٥.
(٤) أقول : لا يخفى أن فرض المسألة أنه أكل الربا حال الجهل ، وبعد العلم بالتحريم تاب عن ذلك ، فحمل ما سلف على الذنب ـ كما ذكروه مع أنه لا ذنب في حال الجهل ، وهو بعد العلم بالتحريم قد تركه ـ لا يخلو من تعسف. منه رحمهالله.