وما رواه ابن بابويه (١) عن الباقر (عليهالسلام) قال : «قال : رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي ، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه».
وعن الصادق (عليهالسلام) (٢) «كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم ـ إذا عرف منهم ـ التوبة». ثم أجاب عن الجميع بالعود الى الذنب بمعنى سقوطه عنهم بالتوبة ، أو ما كان في زمن الجاهلية.
أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار ما رواه المشايخ الثلاثة ، (عطر الله مراقدهم ،) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (٣) الا أنه في الفقيه مرسلا قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام)» كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة ، وقال : «لو أن رجلا ورث من أبيه ما لا وقد عرف أنه في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله ، وان عرف منه شيئا معزولا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا». وزاد في الكافي والفقيه «وأيما رجل أفاد مالا كثيرا فيه من الربا فجهل ذلك. ثم عرفه بعد ، فأراد أن ينزعه فيما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف».
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (٤) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «أتى رجل أبى فقال : انى ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربو وقد عرفت أن فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ١٦ في ذيل حديث الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الربا.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٤٥ التهذيب ج ٧ ص ١٦ مع اختلاف يسير الفقيه ج ٣ ص ١٧٥.
(٣ و ٤) الكافي ج ٥ ص ١٤٥ التهذيب ج ٧ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ١٧٥ وفيه والكافي (وقد أعرف) بدل (عرفت).