عن الصادق عليهالسلام قال : «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان». صريحة الدلالة على ما يدعيه.
وما تقدم في صحيحة الحلبي من إثبات خياره للمشتري غير مناف لثبوته للبائع الأمن حيث المفهوم المخالف وهو ضعيف ، فالقول به في غاية القوة ان لم يثبت إجماع على خلافه : وحملت الرواية على ما لو باع حيوانا بحيوان ـ وهو تخصيص بغير مخصص ـ وعلى أن الخيار للمشتري وعلى البائع ، فهو بالنسبة إليهما مدة ثلاثة أيام.
ويضعف بان مقتضى الخبر كونه لهما كما في قوله «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» وعلى ان الخيار للمجموع من حيث هو مجموع فلا يدل على ثبوته للافراد وفيه ما مر.
وفي الدروس الشهرة بل الإجماع على خلافه ، وهو يؤذن بدعوى الإجماع ، فإن ثبت فهو الحجة ، والا فلا. انتهى.
أقول : لا يخفى أن ما ذكروه ان سلم في روايات المسألة ـ المشهورة في كلامهم الا انه لا يجري في صحيحة ابن رئاب (١) التي قدمنا نقلها عن قرب الاسناد ، فإنها صريحة في القول المذكور ، وبها يتأيد ذلك المفهوم الذي دلت عليه تلك الأخبار العديدة.
على أن لقائل أن يقول : انه وان كان المفهوم ـ كما ذكره ـ ليس بحجة الا ان سوق الكلام في جملة من الاخبار المذكورة تدل على إرادته واعتباره هنا ، مثل قولهما (عليهمالسلام) في صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم «البيعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة أيام». ونحوهما صحيحة الفضيل المتقدمة في خيار المجلس.
والتقريب في الجميع أنه لو كان الخيار لهما في الحيوان ـ كما هو المدعى ـ لما كان لتخصيص أحدهما به وجه ـ بعد أن ذكر الخيار لهما في غيره ـ ويفصل في المقام ، بل ينبغي أن يقول هما بالخيار في كل من الموضعين.
ويؤيد القول المشهور ان الظاهر ان وجه الحكمة في هذا الخيار أن الحيوان
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخيار الرقم ـ ٩.