المختلف ، احتج القائلون بالجواز بالأصل ، وما نقل شائعا من قوله (عليهالسلام) (١) «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم». هذا ما احتج به في المختلف لهذا القول.
أقول : ويدل عليه أيضا ما رواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق (٢) قال : «سألته عن الطعام والتمر والزبيب؟ فقال : لا يصلح شيء منه اثنان بواحد الا أن تصرفه نوعا الى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك». وإطلاقه دال على الجواز يدا بيد ونسيئة.
ونحوه أيضا ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (٣) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) في حديث «قال. ويكره قفيز لوز بقفيزين ، وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر ، وصاع تمر بصاعين من زبيب». الحديث ، الا ان احتمال تقييد إطلاقهما بالاخبار الاتية قائم.
ثم انه في المختلف نقل الاحتجاج للمانعين بما رواه الحلبي (٤) في الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) قال : «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل ، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح». ثم أجاب بأن الربا من شرطه اتحاد الجنس على ما بينه علمائنا ، ثم حمل الخبر على الكراهة.
أقول : ومما يؤيد هذه الرواية أيضا ما رواه في الكافي عن محمد بن سنان (٥) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا تصلح».
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٤٨٠.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٩٥ الرقم ١٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٨٩ التهذيب ج ٧ ص ٩٤.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١٩١ عن محمد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) التهذيب ج ٧ ص ٩٣.
(٥) الكافي ج ٥ ص ١٩١ التهذيب ج ٧ ص ٩٣ وفي المصدرين ليس فيهما لفظ (ابن سنان).