وما رواه في التهذيب عن زياد بن أبى غياث (١) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) مثله الا أنه قال : «وأما النسيئة فلا يصلح». ولفظ لا يصلح عند الأصحاب من الألفاظ الظاهرة في الكراهة ، ولهذا حملوه ما ورد بهذا اللفظ على ذلك ، وأيده ما ذكر من أن شرط الربا اتحاد الجنس.
وروى في الكافي عن سماعة (٢) في الموثق عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس به».
وفي صحيحة محمد بن مسلم (٣) قال : «إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد».
وفي صحيحة الحلبي (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس به». ولعل مستند القول بالكراهة هو الجمع بين أدلة القولين ، ويؤيده ما ذكره الثقة الجليل على بن إبراهيم (٥) على ما نقل في الكافي في فصل طويل في هذا الباب قال : «فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره نسيئة». الا أن احتمال التحريم في هذا اللفظ قائم ، لكثرة إطلاقه على ذلك في الاخبار وكلام المتقدمين ، وكذا لفظ «لا يصلح» فإنه كثيرا ما يستعمل في الاخبار في مقام التحريم وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال.
الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابة بدابتين ، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان : المنع وهو قول الشيخ
__________________
(١) التهذيب ج ص ١١٨.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٩٠.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٨٩ التهذيب ج ٧ ص ٩٥.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ١٢١.
(٥) الكافي ج ٥ ص ١٩٢.