«إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم». والحنطة والشعير مختلفان صورة وشكلا ، ولونا وطعما ، وإدراكا وحسا ، ثم أطال بما لا يرجع الى طائل ولا يعود الى حاصل.
وجوابه فيما ادعاه من الإجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الإجماع ـ في الخلاف ـ على خلاف ما ذكره ، وثانيا المنع من الإجماع الذي يدعيه لما عرفت ، فإنه لم يذهب الى ما ذهب اليه الا ابن الجنيد وابن أبى عقيل ، ومن عداهما من المتقدمين فهو اما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب ، أو أنه لم يتعرض لذكرهما ، وان ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق.
فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض ، ورده لها بأنها أخبار آحاد مردود ، بأن الواجب عليه ـ مع رد هذه الاخبار ونحوها من اخبار الشريفة الواردة في جملة الأحكام ـ هو الخروج من هذا الدين وهذه الشريعة إلى دين آخر ، وشريعة أخرى ، وتعلقه بالإجماع تعلق بما هو أوهن من بيت العنكبوت وانه لأوهن البيوت ، كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب في مجلد كتاب الطهارة (١) وفي باب صلاة الجملة.
وأما الاخبار الدالة على ما قلناه فمنها ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم) عن أبى بصير (٢) وغيره في الصحيح عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «الحنطة والشعير رأسا برأس (لا يزداد) واحد منهما على الأخر».
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (٣) عن
__________________
(١) ج ١ ص ٣٥.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٨٧ التهذيب ج ٧ ص ٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ في الكافي والفقيه. (لا يزاد).
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٨٧ التهذيب ج ٧ ص ٩٤ (وليس فيه كلمة لا يباع).