أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا يباع مختومان من شعير ، بمختوم من حنطة (ولا يباع) الا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك ، قال : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها الا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : لا ، إنما أصلهما واحد» وزاد في الكافي «وكان علي (عليهالسلام) يعد الشعير بالحنطة».
وعن هشام بن سالم (١) في الصحيح عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «سأله رجل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار ، فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه ، فيقول له خذ منى مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستو في ما نقص من الكيل؟ قال : لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل» (٢).
وعن عبد الرحمن بن أبى عبد الله (٣) في الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال : لا يجوز الا مثلا بمثل ثم قال : ان الشعير من الحنطة».
أقول : لعل الوجه فيما اشتملت عليه هذه الاخبار من أن الشعير من الحنطة وأن أصلهما واحد ، هو ما رواه الصدوق بإسناده (٤) «أن على بن أبى طالب (عليهالسلام)
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٨٧ التهذيب ج ٧ ص ٩٦.
(٢) أقول قد اشتهر في كلام الأصحاب أن لفظ (لا يصلح) من ألفاظ الكراهة كما تقدم ذكره في غير مقام ، مع أنه هيهنا إنما أريد به التحريم قطعا ، ومثله غيره من الاخبار ، والحق أن هذا اللفظ من الألفاظ المتشابهة المحتملة للحمل على كل من المعنيين الا مع القرينة ، فالاستدلال به على الكراهة بقول مطلق مما لا وجه له. منه رحمهالله.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٨٨ التهذيب ج ٧ ص ٩٦.
(٤) المستدرك ج ٢ ص ٤٨١.