ووجه الثاني بصدق المكيل والموزون على ذلك في الجملة ، قالوا : انه قد ثبت أن أربعة كانت مكيلة في عهده (صلىاللهعليهوآله) وهي الحنطة والشعير والتمر والملح ، نقل عليه في التذكرة إجماع الأمة ، فلا يباع بعضها ببعض الا كيلا وان اختلف في الوزن ، واستثنى ـ في التذكرة ـ ما يتجافى منه في المكيال ، كالقطع الكبار من الملح ، فيباع وزنا لذلك ، وما عداها ان ثبت له في عهده (صلىاللهعليهوآله) أحد الأمرين ، والا رجع الى عادة البلد.
ولو عرف أنه كان مقدرا في عهده (صلىاللهعليهوآله) وجهل اعتباره بأحدهما قالوا : احتمل التخيير ، وتعين الوزن ، لأنه أضبط واختاره في التذكرة ، واستحسنه في المسالك.
أقول : وفي حكم الأربعة المذكورة في الاتفاق على كونهما من المكيل في عهده (صلىاللهعليهوآله) الدنانير والدراهم وكونهما موزونة ، لاتفاق الأمة كما ذكره في التذكرة أيضا على ثبوت الربا في هذه الستة أعني الأربعة المتقدمة مع هذين ، ومن الظاهر أن هذين ليست من المكيل ، فليس إلا أنهما موزونة ، ويعضده استفاضة الأخبار بأنهما من الموزون في عصرهم (عليهمالسلام).
ثم أقول : لا يخفى أن جميع الحبوب من حنطة وشعير وأرز وعدس وماش والتمر والرطب ونحوها وما يتفرع من كل منها وكذا الألبان والادهان ونحوها في هذه الأزمنة المتأخرة انما تباع بالوزن ، والكيل الذي كان أولا غير معمول عليه بين الناس بالكلية ، فيشكل الحكم في هذه الأجناس الأربعة التي اتفقوا على كونها مكيلة في عصره (صلىاللهعليهوآله) باعتبار بيعها وزنا ، حيث انهم صرحوا بأن ما كان مكيلا لا يجوز بيعه بغير الكيل ، وكذا الموزن مع قطع النظر عن حصول الربا وعدمه وهكذا يجري في باب الربا ايضا ، وقد صرح في التذكرة بأنه لا يجوز بيع شيء من المكيل بشيء من جنسها وزنا بوزن وان تساويا.
نعم نقل في المسالك ـ عن بعضهم ـ انه نقل الإجماع على جواز بيع الحنطة