والتجانس ، ولهذا لو اشترى منه طعاما ودفع اليه مثل ذلك مما جرت العادة بكونه فيه ، وجب عليه القبض.
وبالجملة فإن جرى العادة بذلك واستمرار الناس على الرضاء به وأخذه في الأجناس أسقط حكم الزيادة به فيما نحن فيه ، ونحوه الدردي في الخل والدبس ، والثقل في البزر ونحو ذلك. نعم لو زاد ذلك عن مقتضى العادة فلا إشكال في المنع.
الثالث ـ منع الشيخ في النهاية ـ عن بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة ، والمشهور بين الأصحاب الصحة ، لاختلاف الجنسين ، والظاهر أنه استند الى ما رواه في التهذيب (١) وكذا رواه الصدوق في الفقيه في الحسن عن عبد الله بن سنان «قال سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن في الزيت ، ولا الزيت بالسمن».
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ سمنا قال : لا يصلح». والأصحاب قد حملوها على الكراهة ، وهو أحد احتمالي الشيخ أيضا في كتابي الاخبار ، فإنه جمع بين هذين الخبرين ، وبين رواية وهب ، بحمل هذين الخبرين اما على المنع من إسلاف الزيت في السمن إذا كان بينهما تفاضل ـ لان التفاضل بين الجنسين المختلفين انما يجوز إذا كان نقدا ، وإذا كان نسيئة فلا يجوز ـ واما أن يكون على الكراهة ، قال : ولأجل ذلك قال : «لا يصلح ولا ينبغي ولم يقل أنه لا يجوز وذلك حرام. انتهى.
ومنع ـ في النهاية ـ أيضا من بيع السمسم بدهنه ، والكتان بدهنه وتبعه ابن إدريس وقال ـ في المختلف بعد نقل ذلك عنهما ـ : والحق أنه لا يجوز التفاضل فيهما ويجوز التساوي ، لنا أنهما إما متساويان في الجنس فيباع أحدهما بمتساويه
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٣ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٣.