ثم ان من الاخبار الدالة على وقوعه في القرض ما رواه في الفقيه مرسلا مقطوعا ، (١) قال : «الربا رباء ان ، ربا يؤكل وربا لا يؤكل ، (٢) فأما الربا الذي يؤكل فهديتك الى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها ، فذلك الربا الذي يؤكل ، وهو قول الله عزوجل «وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ» (٣) وأما الربا الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل الى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها ، فهذا الذي نهى الله عنه ، فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ)» (٤) الاية.
وقال الرضا (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي (٥) : «واعلم أن الربا رباء ان ربا يؤكل وربا لا يؤكل ، فأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك الى الرجل تطلب الثواب أفضل منه ، فأما الربا الذي لا يؤكل ، فهو ما يكال ويوزن ، فإذا دفع الرجل الى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهو الذي نهى الله عنه ،
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ١٨٢.
(٢) أقول صدر عبارته الى قوله وأما الربا الذي لا يؤكل فهو ان يدفع الى آخره مأخوذ من رواية إبراهيم بن عمر اليماني (المذكور في الفقيه (الفقيه ص ١٧٥.) وقوله واما الربا الذي لا يؤكل مأخوذ من كلامه (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي (عليهالسلام) كما ذكرناه ، ويقصد تمام العبارة زيادة على ما ذكرناه ، فان ما في الفقيه عين عبارة كتاب الفقه الرضوي كما ذكرناهما ، وبذلك يظهر أن ما توهمه بعض المحققين من أنه من كلام الصدوق حيث ذكره ذيل صحيحة شعيب بن يعقوب فهو هنا غلط محض منه رحمهالله.
(٣) سورة الروم الآية ـ ٣٩.
(٤) سورة البقرة الآية ـ ٢٧٨.
(٥) المستدرك ج ٢ ص ٤٧٩.