فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا)» الاية.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن خالد بن الحجاج (١) قال : «سألته عن رجل كانت لي عليه مأة درهم عددا قضانيها مأة درهم وزنا قال : لا بأس ما لم تشارط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، وانما يفسده الشروط» :.
وما رواه الشيخ في التهذيب عن داود الأبزاري (٢) قال : «لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها».
ومن هذه الروايات يظهر ضعف تخصيص الربا بالبيع ، كما أشرنا إليه آنفا ،
ومما يمكن الاستدلال به للقول بالعموم أيضا إطلاق جملة من الاخبار المتقدمة في المسائل السابقة ، مثل صحيحة عمر بن يزيد (٣) عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه ، قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم ، مثلان بمثل».
والتقريب فيها ان الدراهم بالدراهم يجري في جميع المعاوضات التي تكون بالدراهم كذلك ، وذكر الدراهم والمثل بالمثلين انما خرج مخرج التمثيل.
وموثقة عبيد بن زرارة (٤) عن ابى جعفر (عليه) قال : «لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن».
وصحيحة الحلبي (٥) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا يصلح التمر اليابس بالرطب».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٤٤ التهذيب ج ٧ ص ١١٢.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٩١ الرقم ـ ٢٩.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١٤٦ التهذيب ج ٧ ص ١٧.
(٥) الكافي ج ٥ ص ١٨٩ التهذيب ج ٧ ص ٩٤.