السادسة ان الوكيل في البيع إذا توقفت صحته على القبض يكون وكيلا فيه ، والا فإن مطلق التوكيل في البيع لا يقتضي التوكيل في القبض وإذا سلمت هذه المقدمات صحت المسألة ، انتهى.
وهو جيد لو ثبت توقف صحة البيع عليها ، الا أن الظاهر أنه ليس كذلك ، وان كان جواز بعضها مما يفهم من الخبرين المذكورين ، والعمدة هو ورود النص بذلك ولا يجب علينا تطلب وجهه وسببه ، كما في أكثر النصوص التي لا يمكن معرفة العلة فيها لما ذكر فيها من الأحكام ، والظاهر أنه لا مخالف في هذا الحكم سوى ابن إدريس ، وكل من تأخر عنه رد كلامه لما ذكر فيها ، وظاهر المحقق الأردبيلي هنا الميل الى ما ذهب اليه ابن إدريس ، حيث قال بعد قول المصنف «ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صح وان لم يتقابضا» ما صورته (١) : يعني إذا كان لزيد مثلا على عمرو في ذمته دراهم فضة وقال : اشتريت منك الدنانير بها ، صح الصرف ، ولا يحتاج الى التقابض بأن يوكله في قبضه له الدنانير ، ولا تعيينه لنفسه ما به الدنانير من الدراهم وان كان مطلقا وفي الذمة ، ولا الى مضى زمان يسع التقابض ، فلو تفرق قبله لم يبطل ، فيطالبه بالدنانير لحصول القبض وفيه تأمل واضح ، لان الدراهم وان كانت مقبوضة ، ولكن الدنانير غير مقبوضة للمشتري فما حصل التقابض ، وهو قبض كل واحد مال الأخر الذي انتقل إليه بواسطة البيع والشراء وهو ظاهر. نعم يمكن ذلك لو وكله في القبض والتعيين للمشتري الدنانير ، بل ينبغي تعيينه الدراهم أيضا ثم القبض لنفسه قبل التفرق ، ويمكن ان يكون المراد أن يكون الدنانير أيضا في ذمة المشترى
__________________
(١) كذا صورة العبارة في الأصل المنقول منه ، والظاهر انه لا يخلو من غلط ، الا أن المعنى ظاهر ، وهو أنه لا يحتاج ايضا الى تعيين الدنانير للمشتري وبيان كميتها وعددها والدراهم للبائع وبيان قدرها ، كما هو مشترط في البيع في غير هذه الصورة ، بل يكفى التهاتر الواقع بعد وقوع المقاولة على السعر وتعينه ، وان كان الجميع في الذمة مطلقا. منه رحمهالله.