قال : «الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في النار».
ورواية وليد بن صبيح (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة الفضل فيهما هو الربا المنكر».
وصحيحة محمد بن مسلم (٢) «عن أبى جعفر (عليهالسلام) أنه قال : الورق بالورق وزنا بوزن ، والذهب بالذهب وزنا بوزن».
وصحيحة إسحاق بن عمار (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): الدراهم بالدراهم والرصاص؟ فقال : الرصاص باطل». الى غير ذلك من الاخبار ، وفي الخبر الأخير دلالة على حصول الربا بالزيادة وان كانت من غير الجنس.
واما جواز البيع مع الاتحاد وان اختلفا في الجودة والرداءة فلما تقرر عندهم من أن جيد كل جنس ورديه واحد (٤) ويدل عليه صحيحة الحلبي (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي : لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن ، فقال : لا بأس فقلت : إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على البغلة ، فقال : لا بأس به».
ورواية أبي بصير (٦) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فقال : لا بأس به». وأما مع الاختلاف فلا اشكال لعدم
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٩٨.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٩٨.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٤٦.
(٤) قال في الشرائع : ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور وجيد الجوهر ورديه ، وظاهر بعض مشايخنا وجود القول هنا بالمنع من حيث ان الجودة زيادة حكمية فيحصل بها الربا حينئذ ، والروايات ترده.
|
منه رحمهالله. |
(٥) الكافي ج ٥ ص ٢٤٧.
(٦) التهذيب ج ٧ ص ١٠٤.