المانع مع استكمال شروع البيع كما تقدم في فصل الربا.
المسألة الثالثة : قد صرحوا بأنه إذا كان في الفضة غش مجهول لم يبع الا بالذهب أو بجنس غير الفضة وكذلك الذهب».
قال في المسالك : هذا مبنى على الغالب من أن المغشوش لا يباع بوزنه خالصا ، لان البيع مبنى على المماكسة والمغالبة ، فلا يدفع المشترى بوزن المغشوش صافيا ، والا فلو فرض وقوع ذلك صح بيعه بجنسه أيضا ، بل متى علم زيادة الخالص عن مجانسة المغشوش صح وان لم يبلغ قدر المجموع من النقد والغش. انتهى.
أقول : الوجه ـ فيما ذكره (قدسسره) ـ هو أنه إذا بيع المغشوش بالخالص وزنا فإنه يكون الزيادة التي في الخالص في مغابله الغش ، فلا مانع حينئذ ، لكن لما كان بناء البيع والشراء على ما ذكره لم يجز ذلك الا مع علم المشترى ورضاه بذلك ، وأما إذا كان الغش معلوما فإنه يجوز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغش وكذا لو جهل بان جهل قدره ، ولكن علم أنه لا يزيد عن النصف ، فإنه يجوز بيعه بزيادة يسيرة عن النصف من جنسه ، وينصرف الزائد في مقابلة الغش ، ومعنى المقابلة في هذا المواضع أن تصلح عوضا في مقابلة الغش بحيث تتمول وان لم يكن قدره قيمة.
وكيف كان فالظاهر أنه لا بد من التقابض قبل التفرق في المقام الذي يصح فيه البيع كما هو الشرط في الصرف.
قال العلامة في التذكرة الدراهم والدنانير المغشوشة إذا علم مقدار الغش فيها جاز بيعها بجنسها بشرط زيادة في السليم تقابل الغش ليخلص من الربا لو بيع بقدر الصافي منها ، ويجوز بيعها بغير الجنس مطلقا ، وان لم يعلم مقدار الغش وجب أن تباع بغير جنسها حذرا من الربا ، لإمكان أن يتساوى الصافي والثمن في القدر ، فيبقى الغش زيادة في أحد متساويين.