وما في رواية أبي بصير ـ من نفي البأس عن بيع السيف المحلى بالنقد ـ فيحمل على المخالفة في جنسي النقد والحلية ، أو زيادة الثمن ان كان من جنسها ، وما نفى عنه البأس من بيعه نسيئة إذا نقد مثل ما في الفضة ظاهر في كون ذلك من باب الصرف كما تقدمت الإشارة إليه ، فيشترط فيه التقابض في المجلس بالنسبة إلى الحلية ، وما قابلها من الثمن ، فإذا نقد مثل الفضة ، فلا بأس بالنسبة في الباقي ، والا فليجعل جنسا آخر كالطعام ، ومثل هذه في ذلك صحيحة عبد الله سنان.
وأما موثقة محمد بن مسلم ـ فعلى تقدير نسخة الكافي ـ فيها دلالة على جواز البيع بالدراهم ، لكن لا بد من التقييد بزيادتها على ما فيه من الفضة لما عرفت ، وعلى تقدير نسخة التهذيب فيها دلالة على المنع من الدراهم ، ويحمل على عدم معلومية الحلية ، ليحصل المخرج من الوقوع في الربا بالزيادة في الثمن ، فلا يباع حينئذ إلا بجنس آخر ، كما دلت عليه صحيحة عبد الرحمن الحجاج ، وكراهة نسيئة في الرواية أعم من أن يكون بالدراهم أو الدنانير ، والمراد بالكراهة التحريم كما هو شائع في الاخبار ، لما عرفت من أنه يلحقه حكم الصرف هنا ، وقوله فيها إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس فيه ، دلالة على جواز البيع بالدراهم مع زيادتها على ما فيه من الحلية ، ليكون الزيادة في مقابلة الجنس الأخر.
وأما صحيحة عبد الرحمن الحجاج ، فان قوله فيها أن الناس لم يختلفوا في النسيء أنه الربا» مؤكد لما قلناه من حصول الربا بالنسيئة ، لما تقدم من أن له قسطا من الثمن ، وفيه دلالة ظاهر على اعتبار الزيادة الحكمية في الربا ، خلافا لابن إدريس من تخصيصه الزيادة الموجبة للربا بالعينية.
وقوله «فقلت : فنبيعه بدراهم بنقد» الى آخر الخبر ملخصه أنه ان علم مقدار الفضة التي في الحلية ، فالمخرج من الوقوع في الربا زيادة الدراهم على الفضة المذكورة ، وان لم يعلم فلا تباع الا بجنس آخر تحرزا من الوقوع في الربا ،