في الكتاب في كل حكم وباب.
فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (١) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل.
وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (٢) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «المسلمون عند شروطهم ، الا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز».
وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار (٣) عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) «أن على بن أبى طالب (عليهالسلام) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما».
ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (٤) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو» (مردود)».
ونحو هذه الرواية بهذا المضمون مرسلة جميل بن دراج ، (٥) ومرسلة ثانية له ، والمشهور في كلام الأكثر أنه لو شرط ما ينافي مقتضى العقد كما لو شرط أن لا يبيعه
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٦٩ التهذيب ج ٧ ـ ص ٢٢.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ التهذيب ج ٧ ص ٢٢.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٧.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٢١٢ ـ في الكافي فهو (رد).
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٢٥.