أقول : وهو ظاهر العلامة في الإرشاد ، حيث ذكر في عبارته الأحكام المتقدمة في النخل وطردها في الجميع (١).
والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالشجر ما تقدم في المقام الأول من المطلب الأول في صحيحة الحلبي أو حسنته ، حيث إن السؤال فيها وقع عن شراء الكرم والنخل والثمار ، وقد تضمنت أنه لا بأس ببيعه ثلاث سنين ، أو أربع ، وتضمنت أنه ان اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ ، وتضمنت السؤال عن اشتراء الثمرات فتهلك ، وهو أعم من ثمرة النخل وغيرها ، فأجاب (عليهالسلام) بحديث رسول الله (صلىاللهعليهوآله) الدال على جواز شراء الثمرة قبل ظهورها عاما واحدا ، ويستفاد منه على هذا جواز الشراء سنة واحدة قبل الظهور على كراهية ، وجواز الشراء أزيد من سنة قبل الظهور أيضا.
ومنها ما رواه في الكافي. والتهذيب عن عمار الساباطي (٢) في الموثق عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال : إذا عقد وصار عروقا». والعرق اسم الحصرم بالنبطية ، كذا في الكافي. وفي التهذيب «عقودا» والعقد اسم الحصرم بالنبطية ، وهو أظهر.
أقول : وهذا الخبر من قبيل الاخبار المتقدمة في النخل ، وأنه لاتباع ثمرته بعد الظهور حتى يبدو صلاحها ، اما بالاحمرار أو الاصفرار ، أو بأن يؤمن
__________________
(١) وهذه صورة عبارته «الأول في بيع الثمار : انما يجوز بيعها بعد ظهورها ، وفي اشتراط بدو الصلاح الذي هو الاحمرار والاصفرار ، أو بلوغ غاية يؤمن غلتها الفساد ، أو ينعقد حب الزرع أو الشجر أو الضميمة أو بشرط القطع ، قولان» ولم يفصل في ذلك بين النخل وغيره من الشجر والموجود في أكثر العبارات التفصيل والفرق بين النخل وغيره من الأشجار كما في الشرائع وغيره ـ منه رحمهالله.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٧٨ التهذيب ج ٧ ص ٨٤.