ذلك فحين يحلو ويشاهد وقال بعض المخالفين : ان مثل القثاء والخيار الذي لا يتغير طعمه ولا لونه فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه ، وقد قلنا ان أصحابنا لم يعتبروا بدو الصلاح الا فيما اعتبروه من النخل والكرم ، وانتثار الورد في الذي يتورد. انتهى كلامه (زيد مقامه).
وقال العلامة في المختلف بعد نقل كلامي الشيخ وابن إدريس المذكورين : وهذا كله عندي لا عبرة به ، لأنا قد جوزنا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، نعم بشرط ظهورها. انتهى.
أقول : والظاهر من كلام الشيخ هو المنع من بيع البطيخ والقثاء والخيار ونحوها بعد الظهور وقبل بدو الصلاح الذي ذكره الا بشرط القطع ، وهذا الشرط وان لم يذكره هنا ، الا انه قد صرح به في موضع آخر من الكتاب المذكور.
والتحقيق هو ما ذكره ابن إدريس عن أصحابنا من ان بدو الصلاح انما يشترط ويعتبر في الثلاثة المذكورة فإنه هو الذي وردت به الاخبار ، وأما غيرها فحين يتحقق خلقه ويصير معلوما والله العالم.
المطلب الثالث في الخضر.
والمشهور بل الظاهر انه لا خلاف فيه انه لا يجوز بيعها قبل ظهورها ، وانما يجوز بعد ظهورها لقطة ولقطات ، (١) وجزة وجزات فيما يجز كالبقول ، وفيما
__________________
(١) قال في الدروس والمرجع في اللقطة والجزة والخرطة إلى العرف ، أقول : الظاهر ان مراده بالنسبة إلى إدراك ذلك الجنس وعدمه مما كان فيه صلاحية الجزة واللقطة وعدمها ، كما إذا كان صغارا لم يبلغ أو ان الانتفاع به لصغره منه رحمهالله.