المطلب الرابع في الأحكام
وفيه مسائل الاولى لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم تدخل في المبيع الا بالشرط ، وأما قبله فتدخل وان كان وردا خلافا للشيخ (١) ومتى لم تدخل في المبيع فالواجب على المشترى إبقاؤها إلى أو ان بلوغها ، ويرجع في ذلك الى ما هو المتعارف في تلك الأشجار من حد البلوغ ، هذا على المشهور في غير النخل.
أما النخل إذا بيع فإنه يفرق فيه بالتأبير وعدمه ، فإن أبرت ثمرته فهي للبائع وان كان قبل التأبير فهي للمشتري ، والظاهر أنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب عن يحيى بن أبى العلاء (٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع الا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بذلك».
وعن غياث بن إبراهيم (٣) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) : من باع نخلا قد أبره فثمرته «للذي باع» الا أن يشترط المبتاع ، ثم قال : ان عليا (عليهالسلام) قال : قضى به رسول الله (صلىاللهعليهوآله)».
وما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد (٤) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «
__________________
(١) قال في الدروس : وفي دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأصول خلاف ، فأدخله الشيخ في الظاهر ، ومنعه الفاضل انتهى. منه رحمهالله.
(٢ و ٣) الكافي ج ٥ ص ١٧٧ التهذيب ج ٧ ص ٨٧.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١٧٨ التهذيب ج ٧ ص ٨٧.