المشترى ، وان كان ظاهرهم الاتفاق عليه عدا من تقدم ذكره ، الا انه بعيد عن سياق الأخبار المذكورة كما لا يخفى على المتأمل فيها.
الرابع ـ الظاهر انه لا فرق (١) في هذا الشرط بين وقوعه من البائع بأن يقول : بعتك هذه الدار بشرط ان تردها علي إذا أتيتك بالثمن في ضمن شهر ، أو من المشترى بأن يشترط له انك ان أتيتني بالثمن في ضمن المدة المعلومة ، رجعت عليك المبيع والذي تضمنته الأخبار المتقدمة الثاني.
قال في الدروس : يجوز اشتراط ارتجاع المبيع عند رد الثمن مع تعيين المدة فليس للبائع الفسخ بدون رد الثمن أو مثله ، ثم قال : ولو شرط المشترى ارتجاع الثمن إذا رد المبيع جاز ، ويكون الفسخ مشروطا برد المبيع ، فلو فسخ قبله لغى انتهى.
أقول ظاهر الاخبار المتقدمة انه بعد وقوع العقد مشتملا على هذا الشرط من البائع أو المشتري فإنه بمجرد رد البائع الثمن في المدة المضروبة يجب على المشترى رفع اليد عن المبيع وتسليط البائع عليه لقوله (عليهالسلام) في موثقة إسحاق (٢) «ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه». وفي رواية معاوية فأتاه بماله قال : له شرطه ،. وقوله في صحيحة سعيد بن يسار (٣) «ان جاء بالمال في الوقت فرد عليه».
وظاهر هذه العبارات ان الفسخ يحصل بمجرد رد الثمن في المدة المضروبة وانه يجب على المشترى رد المبيع ورفع يده عنه.
وبه يظهر ما في عبارة الدروس المذكورة وغيرها من اعتبار الفسخ وتفريع
__________________
(١) لقوله في خبر إسحاق ان حبئت بثمنها إلى سنة ، وفي رواية معاوية الى ما بين ثلاث سنين وقوله في رواية سعيد بن يسار ولم يأتنا بالدراهم وفي رواية أبي الجارود فإن أتاك بمالك والجميع كما ترى ظاهر في انه لا بد من رده على المشترى منه رحمهالله.
(٢) الوسائل الباب ٨ ـ أبواب الخيار الرقم ـ ١ التهذيب ج ٢٣٧ الرقم ١٣.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٣ الرقم ١٢.