إسماعيل بن الفضل «في حصائد الحنطة أو الشعير فليبعه بما شاء» الا أن يخصص المحاقلة المحرمة بما إذا كان الحنطة من ذلك الزرع المبيع ، وتحمل هذه الاخبار على ما إذا كان من غيره ، أو يحمل هذا الخبر ونحوه على الكراهة جمعا ، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك.
السادس ـ ينبغي أن يعلم أن ما ذكر في شراء الزرع قصيلا يجري أيضا فيما لو اشترى نخلا بشرط القطع ثم لم يقطعه حتى أثمر ، فإن الأحكام المتقدمة جارية فيه.
والى ذلك يشير قوله في موثق معاوية بن عمار «أو ابتعت نخلا فابتعته أصله ولم يكن فيه حمل».
ومن الاخبار الواردة في خصوص النخل ما رواه الشيخ في الصحيح عن هارون ابن حمزة (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئة لم يقطع ، فيقدم الرجل وقد حمل النخل ، فقال : له الحمل يصنع به ما شاء الا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه». ورواه الكليني مثله ، وعن هارون بن حمزة في الموثق (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل ، قال : هو له الا ان يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه». وروى في الفقيه (٣) مرسلا قال : «سأله سماعة أن اشترى رجل نخلا ليقطعه» الحديث.
وبمضمون هذه الاخبار قال الشيخ في النهاية. فقال : إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر ، فثمرته له دون صاحب الأرض ، وان كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه ومراعاته كان له أجرة المثل ، وتبعه ابن البراج وهو قول
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٩٧ التهذيب ج ٧ ص ٢٠٦.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٩٠.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ١٥٠ مع تفاوت يسير.