أو ثلث ونحوهما ، لا معين كيده ورجله ونحوهما ، ودليل الأول ـ بعد الإجماع ـ العمومات والأصل وورود ذلك في خصوص بعض الافراد وعدم المانع شرعا ـ ، ودليل الثاني ـ بعد الإجماع على العدم ـ عدم إمكان الانتفاع بذلك الجزء المعين ، إلا ما سيأتي ـ إنشاء الله تعالى ـ في استثناء الرأس والجلدة من الحيوان الغير الأناسي ، وهو ظاهر ـ الا مع وجود مانع كالاستيلاد والوقف والإباق من غير ضميمة ، وعدم القدرة على التسليم ، والأناسي من الحيوان أن يملك بالسبي مع الكفر الأصلي وخرق الذمة ان كان ذميا ، واحترز بالكفر الأصلي عن كفر المرتد فإنه وان كان بحكم الكافر في جملة من الأحكام الا أنه لا يجوز سبيه ، وفي جواز بيع المرتد الملي قول قواه في الدروس. أما الفطري فلا قولا واحدا فيما أعلم. والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه
في الكافي في الصحيح عن رفاعة النخاس (١) قال : «قلت لأبي الحسن (عليهالسلام) : ان الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون الى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم الى بغداد الى التجار فما ترى في شرائهم؟ ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وانما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال : لا بأس بشرائهم ، إنما أخرجوهم من الشرك الى دار الإسلام». ورواه الشيخ مثله (٢)
وعن إبراهيم بن عبد الحميد (٣) «عن أبى الحسن (عليهالسلام) في شراء الروميات؟ فقال : اشترهن وبعهن».
وعن زكريا بن آدم (٤) قال : «سألت الرضا (عليهالسلام) عن قوم من العدو الى أن قال ـ قال : وسألته عن سبى الديلم يسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمون
__________________
(١ و ٢ و ٤) الكافي ج ٥ ص ٢١٠.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢١٠.