الشيخ في الخلاف. من ان ذلك مذهب جميع الفقهاء ، وحينئذ فلا يحتاج الى هذه التكلفات السخيفة التي تمجها الافهام ويبعد نسبتها لهم (عليهمالسلام).
واما الخبر الثالث من الاخبار المذكورة فالظاهر منه انما هو الأخ الرضاعي وهو ليس من محل الاشكال ، ويؤيده استثناء الأبوين من الرضاعة في الخبر.
وأما ما يدل على تملك من عدا العمودين للرجل من الرجال الأقارب من الاخبار وان كان على كراهية ، بمعنى ان الأفضل عتقهم ، فمن ذلك ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم (١) من قوله عليهالسلام «ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ، ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة».
وقوله في صحيحة أبي بصير وابى العباس وعبيد المتقدمة (٢) «ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال الى أن قال : ـ ويملك الذكور ما عدا الولد». الى آخره.
وقوله عليهالسلام ، في صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة أيضا بعد ذكره العمودين والإناث المحارم «ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته».
وفي خبر محمد بن مسلم (٣) عن ابى جعفر (عليهالسلام) قال فيه : و «يملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال».
وعن عبد الرحمن بن ابى عبد الله (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يتخذ أباه وامه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال : اما الأخت فقد عتقت حين يملكها ، واما الأخ فيسترقه ، واما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما». (٥).
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٨ ص ٢٤١.
(٣ و ٤) التهذيب ج ٨ ص ٢٤٠.
(٥) أقول وهذا الخبر ايضا ظاهر فيما قدمنا ذكره من ان العتق بعد الدخول في الملك ، لا بنفس الشراء منه رحمهالله.