به كما عرفت مما لا اشكال فيه ، ولا شبهة تعتريه ، فيجب ارتكاب التأويل في هذه الاخبار الأخيرة بما قلناه.
وقد صرح بعض الأصحاب بأن قرابة الشبهة بحكم الصحيح ، بخلاف قرابة الزنا على الأقوى ، قال : لان الحكم الشرعي يتبع الشرع ، لا اللغة وهو جيد.
ويفهم من إطلاق كلام الأصحاب الرجل والمرأة في هذا المقام أن الصبي والصبية لا يعتق عليهم لو ملكوه ، الى أن يبلغوا والاخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك ، ويعضده أصالة البراءة كذا صرح به شيخنا الشهيد الثاني (قدسسره) في الروضة.
المسألة الثالثة ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يملك اللقيط من دار الحرب إذا لم يكن فيها مسلم يمكن انتسابه اليه ولو كان أسيرا ، والا حكم بحريته ، لإطلاق الحكم بحرية اللقيط في النصوص ، خرج منه ما علم انتفاؤه عن المسلم ، فيبقى الباقي.
أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه في الكافي (١) عن عبد الله (عليهالسلام) قال : اللقيط لا يشترى ولا يباع».
وما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم (٢) في الصحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) قال : «سألته عن اللقيط؟ قال : لا يباع ولا يشترى». وما رواه في الكافي. في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (٣) قال : سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن اللقيط؟ فقال : حر لا يباع ولا يوهب».
وما رواه في الكافي عن حاتم بن إسماعيل المدائني (٤) عن ابى عبد الله
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٢٤.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ٢٢٧.
(٣ و ٤) الكافي ج ٥ ص ٢٢٤ التهذيب ج ٧ ص ٧٨.