وأورد عليه بأنه يشكل ذلك فيما لو أظهر لإنكاره تأويلا محتملا ، كان قال : انى تولدت بعد انعتاق أحد أبوي وما كنت اعلم بذلك حين أقررت ، فإنه ينبغي القبول ، وسيأتي له نظائر.
وأولى بالقبول ما لو أقر بالرقية لشخص معين فأنكر المقر له ، وسيأتي مثله في الإقرار ، كما إذا أقر لأحد بمال فأنكر المقر له ، فادعاه المقر حين إنكاره ، وعلى هذا فينبغي سماع بينته بطريق اولى ، وهو جيد وكذا لو اشترى عبدا ثابت العبودية فادعى الحرية ، فإنه لا يقبل دعواه ، الا ان هذا يقبل دعواه بالبينة ، بخلاف الأول.
وتفصيل الكلام في المقام انه متى وجد عبدا أو أمة تباع في الأسواق ، فإن ظاهر اليد والتصرف يقتضي الملك ، ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة «نور الله تعالى مراقدهم) عن حمزة بن حمران (١) «قال : قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ادخل السوق فأريد ان اشترى جارية فتقول لي انى حرة فقال اشترها الا ان تكون لها بينة». ووصف هذه الرواية العلامة في التذكرة والشهيد الثاني في المسالك بالصحة ، وهو سهو محض فإن حمزة بن حمران لم يذكره أحد بالتوثيق ، بل ولا بالمدح ، حتى انه في الخلاصة لم يذكره بالكلية ، والنجاشي ذكره ولم يصفه بمدح ولا ذم ،.
وما رواه في التهذيب والفقيه في الصحيح عن العيص بن القاسم (٢) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال : نعم».
اما لو وجد في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراؤه ولا بيعه ، فان كان كبيرا
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢١١ التهذيب ج ٧ ص ٧٤.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٧٤.