ولا يصح استثناؤه ، حتى حكم بفساد البيع لو استثناه البائع ، كما لو استثنى جزءا معينا.
أقول : وقد نقل بعض المحققين هذا القول عن الشافعي ، محتجا بهذه الحجة. وأجاب العلامة في المختلف ـ عن حجة الشيخ المذكورة ـ بالمنع من المساواة بين الحمل وعضو من أعضائها ، فإنه تصح الوصية للحمل ، ويرث ويلحقه أحكام كثير لا تتعلق بالأعضاء ، قال : وهذا الذي ذكره الشيخ كأنه الذي لمحه ابن حمزة ، والحق خلافه انتهى.
أقول : لا يخفى قوة القول المشهور بناء على ما هو مذكور ، الا أنه قد روى الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبي إسحاق ـ يعني إبراهيم بن هاشم ـ عن النوفلي عن السكوني (١) «عن جعفر عن آبائه (عليهمالسلام) في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة ، وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها». ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن السكوني ، وهو ظاهر في تبعية الحمل للام ، وأنه لا يصلح استثناؤه من حيث أنه منها وجزء من اجزائها كما ادعاه الشيخ ومن تبعه ، ولهذا ذهب الشيخ وجماعة في باب العتق الى سريان عتق الحامل الى الحمل للرواية المذكورة ، وان كان المشهور خلافه ورد هذه الروايات المحقق الأردبيلي (قدسسره) بضعف السند إلا أنك قد عرفت في غير موضع مما تقدم أنه غير معتمد.
وقد روى الشيخ في الحسن عن الحسن بن على الوشاء (٢) عن أبى الحسن الرضا (عليهالسلام) «قال سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال ان كان علم يحبل لجارية فما في بطنها بمنزلتها وان كان لم يعلم فما في بطنها رق».
وهو ظاهر في سريان التدبير الى الولد مع العلم بالحمل وأما مع عدم العلم به فإنه يحتمل تأخره من التدبير ، والحكم فيه التبعية كما استفاضت به الاخبار
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٨ ص ٢٣٦ ـ الفقيه ج ٣ ص ٨٥.