بعدم ملك العبد كما هو المشهور بينهم ، واما على القول بملكه فيشكل ذلك ، لما عرفت من الاخبار المتقدمة في سابق هذه المسألة ، وسيأتي إنشاء الله تعالى بيان وجه التأويل فيه ، بما يرجع به الى الاخبار المتقدمة.
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن زرارة (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الرجل يشترى المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال : ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري ، وان لم يكن علم فهو للبائع». ورواه في الفقيه عن جميل عن زرارة أيضا ، وهذا الخبر ظاهر فيما قدمنا نقله عن ابن البراج ، الا أنه يشكل على كل من القولين بملكية العبد وعدمها ، بأن الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العلم من دون صيغة ناقلة تدل على الملك.
وجملة الأصحاب حملوا الرواية على اشتراط البائع للمشتري ذلك وهو جيد بناء على القول بعدم تملك العبد ، أما على القول به فيبقى الاشكال من هذه الجهة في الحكم بكونه للبائع أو المشترى ، فان ملك المالك لا ينتقل عنه الا برضا منه ، والحال أن العبد لا مدخل له في هذا النقل.
والعجب أنه قد ذكر هذه المسألة من قال بتملك العبد ومن أحاله ، ولا مخرج من هذا الإشكال ـ في هذا الخبر وسابقه ـ الا بأن يقال : ان هذين الخبرين محمولان على كون المال للمولى ، وأن الإضافة للعبد لأدنى ملابسة ، كما قالوا في كوكب الخرقاء ، وذلك مثل ثيابه وفراشه ونحوها ، فإن الإضافة تصدق بذلك ، والخبر الثاني كما عرفت محمول على اشتراط البائع للمشتري ذلك ، فهذان الخبران ونحوهما لا تدلان على تملك العبد ولا على عدمه.
واما ما ربما يدل على عدم تملك العبد من الاخبار فهو محمول على الحجر
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢١٣ التهذيب ج ٧ ص ٧١ الفقيه ج ٣ ص ١٣٨.