الثانية ما لو تجدد بعد العقد وقبل القبض ، ولا خلاف في تخيره بين الرد والإمساك وانما الخلاف في انه مع اختيار الإمساك هل له الأرش أم لا؟ المشهور الأول ، ولو هلك قبل القبض فمن البائع ، ولو أهلكه أجنبي فللمشتري الفسخ أو مطالبة الأجنبي ، ولو أهلكه البائع فالأقرب تخير المشترى بين الفسخ ، فيطالب بالثمن ، وعدمه فيطالب بالقيمة ، وما تقدم من الخيار بين الرد والإمساك بالأرش كما هو المشهور مخصوص بما إذا كان العيب من قبل الله سبحانه أو من قبل البائع.
أما لو كان من قبل أجنبي فعليه الأرش للمشتري ان التزم بالمبيع ، وللبائع ان فسخ ، ولو أتلفه المشتري فهو قبض ، ولو جنى عليه فالأقرب انه قبض ايضا ، ولو قبض بعض المبيع وهلك الباقي فهو في ضمان البائع ، وللمشتري الفسخ لتبعيض الصفقة.
الثالثة ـ ما لو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة ، فإنه مضمون على البائع ما لم يكن الحدث من المشترى ، اما في صورة التلف فالظاهر ان مستنده الإجماع ، إذ لا يظهر فيه خلاف عندهم حيث انه لا خلاف في ان التلف في زمن الخيار ممن ليس له خيار ، ويدل عليه أيضا وعلى صورة العيب إطلاق قول الصادق (عليهالسلام) في مرسلة ابن رباط (١) المتقدمة سابقا «ان حدث بالحيوان حدث قبل الثلاثة فهو من مال البائع».
ثم انه في صورة العيب يتخير بين الرد بخيار الثلاثة والإمساك ، والخلاف في الأرش هنا مع الإمساك كما تقدم في سابق هذه الصورة وفي صورة التلف له الرجوع على البائع بالثمن ، ـ والعيب الحادث في الثلاثة الموجب للأرش عند من أوجبه لا يمنع الرد بخيار الثلاثة ولا بخيار العيب السابق.
نعم لا يرد بهذا العيب الحادث ، بل له الأرش خاصة ، لأنه انما حصل بعد القبض وان كان في زمن الخيار الموجب لكونه مضمونا على البائع ، وذلك هو الموجب للأرش فقط ، هذا كله فيما لو كان الخيار مختصا بالمشتري ، وكذا لو
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٦٧.