تذنيب
قال : سلار : كل شرط يشترط البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها وجلدها أو بعضها بالوزن جائز.
أقول : وظاهره يعطى جواز استثناء البعض كاللحم بالوزن ، وقال ابن الجنيد : لا يجوز ، لان مواضع اللحم تتفاضل ، وأقله ما يختلط به من العظم وغيره وكثرته ، فان حدد المكان بما لا يختلط بغيره جاز. انتهى واستحسنه العلامة في المختلف ، وأنت خبير بان ظاهر عبارة سلار هنا كما قدمنا ذكره من عبارة الشيخ المفيد من ان الشرط المذكور انما هو مع الذبح أو إرادته كما يخفى والله العالم.
الثالث ـ ما لو قال اشتر حيوانا بشركتي الى آخره الوجه في لزوم نصف الثمن مع الأمر بشراء الحيوان بالمشاركة ان الأمر توكيل بالشراء بالشركة بينه وبين المأمور ، والشراء لا يكون الا بالثمن ، والظاهر من الشركة هو التساوي باعتبار إرادة الشركة في كل جزء جزء منه فيحمل عليه الكلام الا ان ينصب قرينة على خلاف ذلك ، وحينئذ فلو اذن له في أداء الثمن عنه وأدى عنه رجع به عليه والاذن أعم من الصريح والفحوى مثل ان يأمره بشراء حيوان من مكان بعيد والمجيء به مع العلم بأنه لا يكون ذلك الا بعد أداء الثمن ، اما لو ادى عنه بغير اذنه فلا يلزمه العوض لانه متبرع في أداء دين غيره ، وقد تقرر ان تبرع بأداء دين غيره لا يرجع بذلك على المديون.
والظاهر من كلام الأكثر وبه صرح العلامة في التذكرة وغيرها أنه لا يكفي الإذن بالشراء في الاذن بأداء الثمن لأنه أعم منه بل لا بد من الاذن بالأداء صريحا أو فحوى.