إذا عرفت ذلك فاعلم ان عد الحامل في جملة من يسقط استبراءه كما تقدم ، انما يتجه على تقدير القول بكراهة الوطء كما هو مذهب الشيخ في الخلاف وكتابي الاخبار ، وابن إدريس على تقدير كون الحمل من الزنا ، كما ذهب إليه في المختلف ، أو بعد مضى الأربعة أشهر والعشرة الأيام ، والواجب بسط ما وصل إلينا من أخبار المسألة المذكورة ، ثم الكلام فيها بما رزق الله سبحانه فهمه منها ، مستمدين منه جل شأنه التوفيق إلى هداية سواء الطريق.
فمن الاخبار المشار إليها ما رواه في الكافي. عن محمد بن قيس (١) عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى؟ قال : لا يقربها حتى تضع ولدها». وعن رفاعة بن موسى (٢) في الصحيح عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل فقال : سئل عن ذلك أبى (عليهالسلام) فقال : أحلتها آية ، وحرمتها آية أخرى ، فأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل أنا أرجو أن انتهى إذا نهيت نفسك وولدك».
أقول : الظاهر أن الآية المحللة هي ما استدل بها ابن إدريس من قوله «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» (٣) والآية المحرمة قوله سبحانه (٤) «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن أبى بصير (٥) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ قال : ما دون الفرج» الحديث.
وما رواه في الكافي عن زرارة (٦) في الموثق قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام)
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٤٧٥.
(٣) سورة النساء الآية ٣.
(٤) سورة الطلاق الآية ـ ٤.
(٥ و ٦) الكافي ج ٥ ص ٤٧٥.