إدريس ونحوه العلامة في المختلف (١).
وظاهر المحقق الأردبيلي ان دفعها للحاكم المذكور انما هو لكون الجارية المذكورة مال الامام (عليهالسلام) ، والحاكم نائبه ، وانه يفعل بها ما يفعل بأمواله (عليهالسلام) حال الغيبة ، قال (قدسسره) بعد الطعن في الرواية ما لفظه : ولهذا قال البعض : يجب ردها الى المالك وورثته بعده ، ثم الى الحاكم ، لانه وكيل الامام (عليهالسلام) وهي حينئذ ماله (عليهالسلام) ، فيفعل بها ما يفعل بسائر أمواله التي استورثها ممن لا وارث له ، وهو الظاهر ، ولا تستسعى انتهى وبنحو ما نقلناه عن ابن إدريس والعلامة نقله الشهيد في الدروس عنهم أيضا ، فقال بعد ذكر قول الشيخ ، قال الحلبيون : لا تستسعى لأنها ملك ، وتدفع الى الحاكم ليوصلها إلى أربابها انتهى.
وبه يظهر لك أن ما نقله عن أصحاب هذا القول من أن الدفع الى الحاكم انما هو حيث كونها ميراث من لا وارث له ، وهو للإمام (عليهالسلام) غفلة عن مراجعة كلامهم في المسألة ، على أنه لا يظهر من النص المذكور ، ولا من كلام أحد من الأصحاب معلومية موت المالك مع عدم وجود وارث له حتى أنها يكون من قبيل ميراث من لا وارث له ، فيكون للإمام (عليهالسلام) وانما المفروض في كلامهم ـ وهو ظاهر الخبر أيضا ـ انما هو تعذر الوصول الى المالك من حيث انها سرقت من تلك الأرض ، ونقلت إلى أرض أخرى وبيعت ، وإرجاعها إلى المالك يحتاج الى مزيد كلفة ، كما يشير اليه ما تقدم في كلام الشهيد من قوله خصوصا مع بعد دار الكفر ، ولا يتوهم ان قوله في الخبر المذكور انه مات ومات عقبه راجع الى المالك ، وان
__________________
(١) حيث قال : والتحقيق ان نقول : المشترى ان كان عالما وجب عليه ردها الى المالك ان عرفه ، والا الى الحاكم ليحفظها على مالكها. منه رحمهالله.